تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ولا جهر على النساء ، بل يتخيّرنَ بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبي ، ويجب عليهنّ الإخفات فيما يجب على الرجال ، ويُعذَرنَ فيما يُعذَرون فيه ( 13 ) .
شرح
ويرد على الاستدلال بالأصل أوّلًا : أنّ المورد مجرى أصالة الاشتغال لا البراءة . وثانياً : أنّ الأصل يجري فيما لم يكن دليل على الحكم ، وقد عرفت دلالة صحيحي زرارة على المسألة . وأمّا صحيح علي بن جعفر فهو لا يعارض صحيحي زرارة لشذوذه وإعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامّة . بقي الكلام فيما لو تذكَّر الناسي أو الجاهل في الأثناء أو بعد القراءة وقبل الركوع ، فهل يجب عليه الإعادة أو لا ؟ الأقوى عدم وجوب الإعادة لإطلاق صحيحي زرارة وإطلاق حديث : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .، وإن كان الأحوط الإعادة خصوصاً إذا تذكَّر في الأثناء . ووجه الاحتياط احتمال اختصاص تمامية الصلاة وعدم وجوب الإعادة بصورة الالتفات بعد الفراغ أو بعد تجاوز المحلّ فيكون المرجع فيما تذكَّر في الأثناء أو قبل الدخول في الركوع ما دلّ على وجوب التدارك قبل تجاوز المحلّ . وينبغي الاحتياط أيضاً للعالم في الجملة الذي جهل محلَّه أو نسيه ، وكذا للجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال ولم يسأل وذلك لاحتمال اختصاص عدم الإعادة للجاهل المحض الغير المتنبّه للسؤال . ( 13 ) عدم وجوب الجهر على النساء في الصبح وأُوليي المغرب والعشاء إجماعي نقلًا وتحصيلًا . ويدلّ عليه خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن