تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في قول الله عزّ وجلّ : « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِياماً وقُعُوداً وعَلى جُنُوبِهِمْ » ، قال : « الصحيح يصلَّي قائماً ، وقعوداً : المريض يصلَّي جالساً ، وعلى جنوبهم : الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلَّي جالساً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 1 .. وأمّا الأخبار : فمنها صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث : « وقم منتصباً فإنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 488 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 1 .. وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 489 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 2 .. والدليل العمدة في ركنية قيام تكبيرة الإحرام وبطلان الصلاة بالإخلال به عمداً وسهواً هو الإجماع المدّعى في كلام جماعة من فقهائنا . وقد يستدلّ عليه أيضاً بموثّق عمّار عن الصادق ( عليه السّلام ) في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود ، فنسي حتّى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثمّ ذكر ، قال : « يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدي ( ولا يعتدي ) بافتتاحه وهو قاعد » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 503 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 13 ، الحديث 1 .. وأورد على هذا الاستدلال بأنّ بطلان تكبيرة الافتتاح مستند إلى ترك القيام حال التكبير نسياناً ، ومن المحتمل أن يكون القيام شرطاً واقعياً لتكبيرة الافتتاح