شرح
الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة بباطن كفّيه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 27 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 6 ..
وبعض الأخبار يدلّ على رفعهما إلى أسفل من الوجه قليلًا ففي صحيح معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 26 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 2 ..
وفي « الجواهر » : وبالجملة إن لم يرجع جميع ما في هذه النصوص إلى شيء واحد كان المتّجه التخيير مع تفاوت مراتب الاستحباب أو بدونه عملًا بالجميع لعدم المنافاة وعدم ثبوت التكليف بكيفية واحدة للرفع فأعلاها الرفع إلى الأُذنين ، وأسفلها النحر ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام 9 : 232 .. وأمّا الابتداء بالتكبير بابتداء الرفع وانتهائه بانتهائه فيستفاد من لفظ « إذا » و « حين » و « عند » الواقعة في بعض روايات الباب التاسع من أبواب تكبيرة الإحرام من « وسائل الشيعة » ، فراجع .
وأمّا أولوية عدم تجاوز رفع اليدين عن الأُذنين فيدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفّيك أُذنيك
أي حيال خدّيك ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 31 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 2 .، وغيره من روايات الباب .
وأمّا ضمّ أصابع الكفّين فيدلّ عليه صحيح حمّاد المتقدّم : « فقام أبو عبد الله ( عليه السّلام ) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 5 : 459 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 ..