( مسألة 14 ) : لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدّم ( 31 ) .
شرح
وروايته الأُخرى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ، قال : « يسجد على ظهر كفّه فإنّها إحدى المساجد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 351 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 6 ..
ووجه جواز السجود على المعادن مع عدم التمكَّن من السجود على ما ذكر في المتن بالترتيب ، هو الأخبار المجوّزة له على الذهب والفضّة والقير والقفر والصاروج والزجاج ، وقد تقدّم منّا أنّ عنوان المعدن لم يذكر في نصّ من النصوص .
ولا يخفى : أنّ الوجه في تقديم السجود على القطن والكتّان على السجود على ثوبه من غير جنسهما فيما لم يمكن السجود على ما يصحّ السجود عليه ، هو الجمع بين صحيح منصور بن حازم وصحيح علي بن جعفر المتقدّمين الدالَّين على تعيّن السجود على القطن والكتّان ، وبين الأخبار النافية للبأس عن السجود على مطلق الثوب فمقتضى الجمع بينهما هو تقييد الأخبار النافية للبأس عنه بالصحيحين .
ولا يخفى أيضاً : أنّه لا دليل على تقدّم السجود على مطلق الثوب والكفّ على المعادن المذكورة المنصوصة ، إلَّا الضرورة حيث إنّه لا يجوز السجود عليها إلَّا في الضرورة ، ولا ضرورة مع التمكَّن عن السجود على الثوب والكفّ بالترتيب .
( 31 ) لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة مع التمكَّن من تحصيله