( مسألة 13 ) : إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه ، أو كان ولم يتمكَّن من السجود عليه لعذر من تقيّة ونحوها سجد على ثوب القُطن أو الكتّان ، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ، ومع فقده سجد على ظهر كفّه ، وإن لم يتمكَّن فعلى المعادن ( 30 ) .
شرح
( 30 ) وجه جواز السجود على ثوب القطن والكتّان فيما لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو عند عدم التمكَّن منه لعذر من تقية ونحوها صحيح منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 351 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 7 .، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً ؟ قال : « إذا كان مضطرّاً فليفعل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 352 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 9 ..
ووجه جواز السجود على مطلق الثوب مع فقد ما يصحّ السجود عليه مضافاً إلى عدم الخلاف في كونه بدلًا اضطرارياً عمّا يصحّ السجود عليه خبر عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلَّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : « نعم ليس به بأس » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 350 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ، الباب 4 ، الحديث 1 .، قد وقع عيينة في أسناد « كامل الزيارات » وعبّر عنه النجاشي بعيينة بن ميمون ، وطريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل والقاسم بن إسماعيل .