تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلَّى في غيره ممّا أحلّ الله أكله » . ثمّ قال : « يا زرارة هذا عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، فاحفظ ذلك ، يا زرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ وقد ذكَّاه الذبح . وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسد ذكَّاه الذبح أم لم يذكَّه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 2 ، الحديث 1 .. ورواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) أو أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : « لا تصلّ فيها إلَّا ما كان منه ذكيا » ، قال : قلت : أوليس الذكي ممّا ذكَّي بالحديد ؟ قال : « بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 2 ، الحديث 2 .. ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : « لا تجوز الصلاة فيه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 346 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 2 ، الحديث 4 .. ورواية محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 2 ، الحديث 7 .. وقد ورد في عدّة من الروايات عدم جواز الصلاة في أوبار الثعالب والأرانب ، ضعف بعضها منجبر بفتوى المشهور ، وبعضها معتبر كصحيح علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز