تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وأمّا غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذُكَّي من غير فرق بين ما تحلَّه الحياة منه أو غيره ( 19 ) ،
شرح
والناب والحافر وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 3 .. ومرسل الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السّلام ) : « عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسنّ والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 9 .. وصحيح الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميّت ، قال : « لا بأس به » ، قال : وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ، قال : « لا بأس » ، وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجاً ، قال : « لا بأس بمسّها » ، وقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « العظم والشعر والصوف والريش كلّ ذلك نابت لا يكون ميّتاً » ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، قال : « لا بأس بأكلها » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 12 .. ( 19 ) ويدلّ عليه موثّق عبد الله بن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء