شرح
على عدم التقيّد بمورد السؤال كالسابق ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى ما ذكرنا في سابقه بل هنا أظهر كما يشير إليه قوله ويجزيه ، فان فيه نوع إشارة إلى أن الحكم المذكور في حال الاضطرار ..
( ومنها ) ما دلّ على لزوم الخروج إلى الميقات مع الإمكان وإلَّا فمن حيث يقدر مثل صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسئلتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا ؟ وأنت حائض ؟ فتركوها حتّى دخلت الحرم ، قال : ان كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها .
( ومنها ) ما دلّ على هذا التفصيل مع التقييد بإمكان الرجوع إلى ميقات بلده ، وإلَّا فمن حيث يمكن أو الحرم ، مثل صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم ، قال : قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم .
وصحيحه الآخر قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم ؟ فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم منه فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج .
وصحيح عليّ بن جعفر - المروي في قرب الإسناد - عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل ترك الإحرام حتّى انتهى إلى الحرم كيف يصنع ؟ قال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم .
( ومنها ) ما دلّ على أفضليّة الرجوع إلى ميقاته من دون تعيّن ، مثل صحيح عليّ بن جعفر - المروي في قرب الإسناد - عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته