تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
أيّهما أفضل الحج أو الصدقة ( 1 )( 1 ) لم يرده هذا الصدر في الوسائل ، نعم قد نقل الفاضل المتتبّع ( الربّاني الشيرازي ) رحمه اللَّه في الوسائل المطبوع جديد ا فلاحظ ج 8 ص 80 .إلخ ما تقدّم آنفا . فبملاحظة هذا الصدر يمكن الحكم بأفضليّة الحج من الصدقة مطلقا حتّى فيما فرضه السائل من شدّة حال المحتاجين . ويؤيّده أيضا ما تقدّم في صحيح صفوان في المسألة الأولى ، من قوله عليه السلام : ليس شيء أفضل من الحجّ إلَّا الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 2 من أبواب وجوب الحج .. فإنّ الاستثناء دليل العموم . فتأمّل فإنه قد ورد أيضا ان صلاة أفضل من عشرين حجّة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 42 حديث 2 وباب 41 حديث 5 ، 6 من أبواب وجوب الحج .. أقول : ويمكن أن يقال : انّ خبر سعيد السمّان ولو مع ملاحظة صدره لا ينافي الجمع الذي ذكرناه للفرق بين شدّة الحاجة مع عدم السؤال وبين قضاء حاجة المؤمن أو السعي في حاجة المؤمن الذي كان مسبوقا بالسؤال المؤمن فلعلّ الفضيلة تكون في نفس قضاء الحاجة التي تكون مسبوقة بالسؤال نعم قد جمع الصدوق بين ما دلّ على أفضليّة الحج وما دلّ على أفضليّة الصلاة بما لفظه : هذان الحديثان متّفقان وذلك انّ الحج فيه صلاة ، والصلاة ليس فيها حج ، فالحج بهذا الوجه أفضل من الصلاة وصلاة فريضة أفضل من عشرين حجّة مجرّدة عن الصلاة ( انتهى ) ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 41 ذيل حديث 5 من أبواب وجوب الحج .. فتحصّل انّ الحج أفضل من سائر الصدقات في غير صلة الإمام عليه السلام وذريّته من ولد فاطمة عليها السلام الَّا أن ينطبق عليه عنوان آخر مثل قضاء حاجة المؤمن إذا كان مسبوقا بسؤال أو عيلولة أهل بيت من المسلمين كذلك ، واللَّه