شرح
المغيرة ، وخبر أبي حمزة والتوقيع المبارك عن الناحية المقدّسة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 3 ، 4 ، 1 ، 22 ، 9 ، 14 ، 19 و 16 من أبواب الأنفال وأما خبر ابن سنان فراجع باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..
فالأصحّ كون المستثنى ما ذكرناه من جواز التصرّف فيما تعلَّق به الخمس عند من لا يعتقد وجوبه .
لكن يرد عليه حينئذ عدم الاختصاص بهذه الثلاثة ، بل يجوز في كلّ ما ينتقل منهم إليهم لإطلاق الأخبار المذكورة معتضدة بالسيرة المستمرّة ، وبدعوى إطباق الأصحاب المنقولة عن البيان ، والشهرة المدعاة في الروضة في الجملة .
نعم يرد الاشكال على من خصّ الاستثناء بالثلاثة كالشيخين ومن تبعهما ، بل ظاهر المختلف الترديد فيها والَّا فالقدر المسلم استثناء المناكح فقط كما صرّح بذلك المفيد ( ره ) في مقنعته فإنه - بعد نقل ما روي من أحاديث الرخصة قال :
واعلم أرشدك الله انّ ما قدّمته من الرخصة في تناول الخمس والتصرّف فيه انّما ورد في المناكح خاصّة للعلَّة الَّتي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمّة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد في الأموال ، وما اخترته عن المتقدّم ممّا أتى في التشديد في الخمس والاستبداد فهو يختصّ الأموال ( انتهى كلامه قدس سرّه ) وما ذكره ( ره ) أحد المحامل الأربعة الَّتي ذكرناها في مقام الجمع بين أخبار التحليل وغيرها ، ولكنّه خلاف الظاهر ، بل خلاف صريح عدّة من أخبار التحليل فأحسن المحامل ما اختاره الماتن ( ره ) من حملها على إرادة التصرّف في أموال من لا يعتقد الخمس .
وهذا تكريم وإحسان عظيم ، وإجلال شريف ، ونعمة لطيفة منهم عليهم السلام لشيعتهم - جعلنا الله وإيّاكم من المتمسّكين بولايتهم عليهم السلام
و