تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
[ 1 ] وأمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى .
شرح
خلافه معرض عنه ، مع انّ السند ضعّف بالإرسال ، وابن أبي نصر ، وإن كان من أصحاب الإجماع الَّا انّه لم يثبت كون مراسيله أيضا حجّة غير ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع على إشكال فيه أيضا . ومنها : ما ورد في خصوص صوم النذر المطلق . مثل رواية صالح بن عبد اللَّه ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له : رجل جعل للَّه عليه صيام شهر ( 1 )( 1 ) الصيام شهرا ( الوسائل ) .فيصبح وهو ينوي الصوم ثمّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : هذا كلَّه جائز ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّته .. والظاهر ولو بقرينة اتّحاد السياق واعتضاده بروايات أخر في مسألة جواز الإفطار كما يأتي في محلَّه ، إرادة نيّة الصوم قبل الزوال ، لأنّ الإفطار الذي في صدر الخبر إنما يجوز قبله لا بعده ، مع انّ الخبر في نفسه يمكن دعوى ظهوره في إرادة ما قبل الزوال . وروايات صوم القضاء يقيّد إطلاق صحيح ابن سنان ، ومضمرة عيسى على تقدير تسليم الإطلاق فيها ، فيكون حاصل المجموع جواز النيّة قبل الزوال في مطلق الصوم الواجب الغير المعيّن لعدم تعارض روايات القضاء والنيّة لإطلاق روايتي ابن سنان وعيسى لأنّها مصاديق المطلق . [ 1 ] ومنها : ما ورد في خصوص الصوم المندوب ، مثل موثقة أبي بصير ، قال :