نعم ، محلّ قوله : بحول اللَّه وقوّته ، حال النهوض للقيام .
شرح
توقير الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 5 من أبواب السجود ج 4 ، ص 956 ..
وغيرها من الأخبار وكلمات العلماء أيضا مشحونة في اعتبار الطمأنينة فيها مطلقا ، بل صرّح المحقّق بعدم الفرق بين العالم والجاهل في بطلانها مع تركها ، قال في المعتبر : من أخلّ بواجب عمدا بطل صلاته شرطا كان كالطهارة ( إلى أن قال ) أو كيفيّة كالطمأنينة ، عالما أو جاهلا ( انتهى موضع الحاجة ) وهو مطابق للقاعدة بعد أن ثبت بالنصوص أيضا لا بالإجماع فقط .
فتحصّل من مجموع ما ذكرنا اعتبار الاستقرار بمعنى الطمأنينة من أوّل الصلاة إلى آخرها في جميع الأفعال والأقوال .
نعم ، الظاهر عدم البأس في الآنات المتخلَّلة من الفعل والقول بتركها ما لم يفت الموالاة بناء على ما تقدّم من أنّ الصلاة عبارة عن نفس الأفعال والأقوال ، لا الحالة البسيطة الوحدانية التي وجبت فيها تلك الأقوال والأفعال .
وأمّا استثناء قول بحول اللَّه . . إلخ ، فلعلّ وجهه ظهور دليله في كونه حال النهوض كما يشعر به نفس هذه العبارة حيث إنّ مدلوله الاعتماد على حوله تعالى وقوّته حال القيام والقعود وبمناسبة الحكم والموضوع لا بدّ أن يقوله حينهما .
ولكن يرد عليه اشتماله على القعود أيضا مع اعتبار الاستقرار فيه .
فالعمدة نفس دليل القول المذكور ، وقد ورد فيه روايتان :
إحداهما : مشتملة على أنّه حين اعتماده على كفّيه يقول : ( بحول اللَّه . . إلخ ، مثل :
ما رواه الكليني ( ره ) مسندا عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه