تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
وعن السيد علم الهدى ( ره ) أنّها قضاء . وعن طائفة من أصحاب الشافعي التفصيل بين ما وقع في الوقت فالأوّل وما لم يقع فالثاني ، ونسبه في المبسوط إلى ظاهر المذهب ، قال : فإن لحق بركعة من العصر قبل غروب الشّمس لزمه العصر كلَّها ويكون مؤدّيا لها لا قاضيا لجميعها ولا لبعضها على الظاهر من المذهب ( انتهى ) . وظاهر المعتبر وجود القول بالتفصيل في الخاصّة أيضا فإنّه بعد نقل فتوى المبسوط قال : وفي الأصحاب من قال يكون قاضيا لجميعها ، ومنهم من قال يكون قاضيا لبعضها ، والأوّل ( 1 )( 1 ) يعني كونها أداء .هو الحقّ لقوله عليه السّلام : ( من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ( انتهى ) . وهو ظاهر المنتهى أيضا حيث قال : أمّا كونها أداء فقد اختلف علمائنا فيه فقال بعضهم : أنّه يكون مؤدّيا بجميعها بفعل ركعة في الوقت ، واختاره الشيخ ( ره ) وقال آخرون يكون قاضيا ، وقال الثاني ( 2 )( 2 ) كذا في المنتهى .يكون قاضيا للمفعول في خارج الوقت والأوّل أشبه عندي بالصواب ( انتهى ) . ثمّ تمسّك بخبر من أدرك ثمّ قال : ومع القضاء لا يكون إدراكا ولأنّ الجمعة تدرك بركعة فكذا هيهنا ( انتهى ) ولم نجد القائل بالتفصيل في الإماميّة . وكيف كان فما اختاره المشهور هو المنصور للإجماع المدّعى في الخلاف وللأخبار .
مدارك العروة — صفحة 333 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي