تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
[ 1 ] ( الثالث عشر ) تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوّة ويدني فمه إلى أُذنه ويحرّكه تحريكا شديدا ثمّ يقول يا فلان بن فلان اسمع إفهم - ثلاث مرّات - ، اللَّه ربّك ومحمّد نبيّك والإسلام دينك والقرآن كتابك وعليّ إمامك والحسن إمامك إلى آخر الأئمّة أفهمت يا فلان ، ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرّات ، ثمّ يقول ثبّتك اللَّه بالقول الثابت ، هداك اللَّه إلى صراط مستقيم عرّف اللَّه بينك وبين أوليائك في مستقرّ من رحمته ، اللَّهمّ جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقّه منك برهانا ، اللَّهمّ عفوك عفوك .
شرح
الضرر كما لا يخفى . وردّه في المستند بعد نقل مضمون الخبر بقوله : وإرادة طين القبر غير معلوم وإن فهمه الشيخ ( ره ) وغيره وشيوع إطلاق الطين المطلق عليه بحيث يتبادر منه ممنوع ( انتهى ) . أقول : لا وجه للسؤال عن وضع اللبنة من الطين المطلق فانّ وجوب ستره بالتراب وتشريحه به أو اللبن أمر معلوم بين المسلمين وغيرهم فلا يحتاج إلى السؤال ، وهذا بخلاف طين قبره عليه السلام فان من الممكن تخيّل عدم الجواز باعتبار لزوم هتك التربة ، فتأمّل . وكيف كان يكفي في إثباته عدم الخلاف في جوازه لأنّهم عليه السلام هم الوسيلة المأمور بها بقوله تعالى : « وابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ » لكن مع مراعاة احترام التربة الشريفة كما نبّه عليه الماتن رحمه اللَّه تعالى . [ 1 ] الثالث عشر : تلقينه ، هذا ثاني مواضع استحباب التلقين ، أولها حين موته ، وقد نبّه على المواضع الثلاثة في ما يأتي في الرابع والعشرين .