تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : يوضع مع الميّت في قبره يخلط بحنوطه إن شاء اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 742 .. وإطلاقها يشمل القليل والكثير فيعمّ مقدار اللبنة أيضا . وفي السرائر : ثمّ يضع معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) تكون التربة في لحده مقابلة وجهه ، وقال في اقتصاده يكون في وجهه ، وقال الشيخ المفيد ( ره ) تكون التربة تحت خدّه وهو الذي يقوى عندي ( انتهى ) . وفي المختلف بعد نقل الأقوال قال : والكلّ عندي جائز لأنّ التبرّك موجود في الجميع ( انتهى ) . ويظهر من هذا الاستدلال تسلَّم أصل المسألة بحيث لا يحتاج إلى ذكر الدليل وإنّما وقع الخلاف في كيفيّة وضعها ، واستدلّ لذلك في المنتهى بالتبرّك والاحتراز من العذاب والستر من العقاب واستشهد للأخير بقوله ( ره ) : فقد روي انّ امرأة كانت تزني تضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم غير أمّها ، فلمّا ماتت دفنت فانكشف التراب ولم تقبلها الأرض فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك فجاء أهلها إلى الصّادق عليه السلام وحكوا له القصّة ، فقال لأمّها : ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي ، فأخبرته بباطن أمرها ، فقال : انّ الأرض لا تقبل هذه لأنّها كانت تعذّب خلق اللَّه بعذاب اللَّه اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام ففعل ذلك فسترها
مدارك العروة — صفحة 396 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي