تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الفصل الأوّل في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ مسألة 1 - لا ينفذ الحكم ولا تفصل الخصومة إلَّا بالإنشاء لفظاً ، ولا عبرة بالإنشاء كتباً ( 1 ) ، فلو كتب قاضٍ إلى قاضٍ آخر بالحكم وأراد الإنشاء بالكتابة لا يجوز للثاني إنفاذه وإن علم بأنّ الكتابة له وعلم بقصده .
شرح
( 1 ) قد مرّ في المسألة الثالثة من مسائل الجواب بالإقرار : أنّه لا بدّ في القضاء من إنشاء الحكم ، وأنّه غير الثبوت عند الحاكم فإنّ غير الحاكم من أفراد الناس إذا علم بالهلال مثلًا فلا محالة يرتّب عليه آثار كون الغد من شوّال ، من دون أن يصدر منه حكم أصلًا . والحاكم أيضاً إذا ثبت عنده هلال شوّال فبما أنّه أحد من أفراد الناس يرتّب عليه آثار شوّال ، فلا يصوم هو بنفسه ويؤدّي زكاة نفسه وعياله . فصرف هذا العمل وترتيب الأثر ليس حكماً ، بل الحكم هو أن ينشئ أنّ هلال شوّال قد حلّ ، أو أنّ غداً عيد الفطر ، وإنشاؤه هذا هو حكمه الذي يرتّب عليه الأثر شرعاً ، ويجب على كلّ الناس اتّباعه
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 371 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي