تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
بقي هنا شئ وهو أنّ الاستطاعة المأخوذة في لسان الآية الشريفة ( 1 ) والروايات ( 2 ) شرط بوجودها اللحاظي لوجوب الحجّ في عالم الاعتبار والجعل وبوجودها الواقعي لاتّصاف الحج بالملاك في عالم المبادئ ، وحيث إنّ اتّصاف الحج بالملاك في مرحلة المبادئ لا يمكن أن يكون مشروطاً بشرط متأخّر ولا متقدّم ، فبطبيعة الحال يدور هذا الاتّصاف مدار الاستطاعة في أشهر الحج حدوثاً وبقاءً ، وعليه فإذا استطاع المكلّف قبل أشهر الحج لم تكن استطاعته مؤثّرة في اتّصاف الحج بالملاك في أشهر الحج ، وإلاّ لزم تأثير المتقدّم في المتأخّر وهو مستحيل . وحينئذ فإن بقت استطاعته إلى أشهر الحج ، كانت مؤثّرة فيه بقاءً ، ونتيجة ذلك أنّه لا يجب على المكلّف حفظ الاستطاعة إذا استطاع قبل أشهر الحج ، فيجوز له تفويت الاستطاعة ولا يكون ملزماً بحفظها ، حيث لا يلزم من تفويتها ، تفويت شئ لا الوجوب ولا الملاك ، لفرض أنّه لا وجوب ولا ملاك للحج قبل الأشهر ، نعم بعد دخولها ، فلا يجوز تفويتها لاستلزامه تفويت الملاك الملزم . وبكلمة أنّ الصحيح في المسألة بناءً على ما قوّيناه من استحالة الشرط المتأخّر والمتقدّم هو ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب حفظ الاستطاعة في طول السنة ، وإنّما يجب حفظها في أشهر الحج فحسب سواءً أكانت الاستطاعة حاصلة فيها أم باقية من السابق ، فإنّه على كلا التقديرين يجب حفظها ولا يجوز تفويتها لأنّه تفويت للملاك الملزم . نعم بناءً على
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : 97 . ( 2 ) راجع الوسائل ج 8 : ص 3 ب 1 من وجوب الحجّ وشرائطه .