پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحه 417

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷
شرح
لا لأنّها بينة الخارج ، كما عليه المشهور ، بل لأنّ البينة المزبورة تشهد بما يمكن خفاءه على الأُخرى ، بلا فرق بين كون الجارية بيدهما أو بيد شخص يعترف بأنّها كانت للمتوفى ، وكأنّ مراده ( قدس سره ) أنّ ما ورد في تعارض البينتين لا يعم المقام ، حيث لا تعارض في الواقع بين البينتين ، حيث تشهد إحداهما بالإصداق والعلم به ، والأخرى تشهد بمقتضى بقاعدة اليد التي كانت للمتوفى . أقول : هذه مثل الدار التي قال الوارث لا أعلم إلاّ أنّها كانت بيد المورّث ، ويدعي آخر أنّ الدار له ، حيث ذكرنا تقديم ما هو الأكثر في العدد من شهودهما مع الحلف .
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحه 417 | الميرزا جواد التبريزي