الذي يكون قرائته صحيحة أو الذي يكون موردا للوثوق الا المتيمم بحيث يدور الأمر بين تركها رأسا أو مع التيمم . هذا كله إذا كان الصلاة الفائتة مع وظيفة الطهارة المائية ، وأما إذا كانت مع وظيفة التيمم ، ففيه بحث ، والحق عدم الجواز أيضا ( 1 ) . هذا تمام ما ألقاه شيخنا الأستاذ المحقق الآملي رضوان اللَّه تعالى عليه في درسه في كتاب الطهارة مع ما بلغ إليه النظر في التذييلات حسب ما يقتضيه التقرير والتذييل والحمد للَّه تعالى على ما أنعم علينا من التفقه في الدين وصلى اللَّه على محمد وآله
هامش
( 1 ) أقول إن بقية المسائل إلى مسألة 37 - لم يشرحها مد ظله ولعله لم ير بحثها بمهم بعد ما مرّ في المسائل السابقة ونحن نتعرض للتعاليق التي رأيناها في بعضها فنقول :
قوله في مسألة 35 - أو الظن بالعدم .
أقول لا يكفى الظن بل الاطمئنان بالعدم لازم .
وقوله في مسألة 36 - والأحوط تيمم ثالث .
أقول - لا يلزم مراعاة هذا الاحتياط لأنه إما أن يكون القول بالتداخل صحيحا فيأتي بالتيمم متداخلا ، وإما أن لا يكون صحيحا فيأتي لكل تيمما ، واحتمال وجوب التداخل لا يدل عليه دليل .
وقوله في مسألة 37 - قوله الظاهر سقوط حرمة المس .
أقول سقوط الحرمة مع كون الباب باب التزاحم مع إمكان التيمم مشكل ، فعليه يمكن أن يتيمم للعذر من استعمال الماء لأن المسّ مانع شرعي وهو كالمانع العقلي ، ثم بعد صيرورته متطهرا بالتيمم ، يرفع عذره فيتوضأ ، لأنه متطهر ، ولكن مع ذلك حيث يشكل القول بصحة هذا التيمم وإن كان نظير تيمم الجنب للدخول في المسجد والغسل فيه لأنه هناك يكون النصّ دالا عليه ، وفي المقام لا يكون لنا نصّ كذلك ، فلا بد من الاستنابة أيضا ولكن الإشكال في هذا التيمم حسب القاعدة غير وارد فالاستنابة أيضا لا يلزم فيتيمم لغاية ثم يتوضأ .