تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 4

مساهمون:

ص٤

فصل في حكم الأواني مسألة 1 - لا يجوز استعمال الأواني من جلد نجس العين والميتة ( 1 ) فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا وكذا غير الظروف من جلدها بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم وإن كان أحوط أقول أنها يخفى عليكم عدم كون الحرمة في استعمال الأواني نفسية بل طريقية من جهة حرمة أكل النجس وهذا واضح . والمصنف ( قده ) احتاط بترك استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ودليله على ذلك عدم جواز الانتفاع مطلقا بنجس العين والميتة عند المشهور وقد ادعى الشيخ ( قده ) الإجماع على عدم الجواز . ولكن التحقيق هو جواز الانتفاع منها في غير ما يشترط فيه الطهارة ولنا أيضا روايات في مقابل المشهور الذي يكون لهم روايات أيضا واستدلوا بها فما نستدل بها من الروايات ، منها صحيحة البزنطي قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها ( في باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ) وتقريبها واضح من جهة جواز الإسراج وعدم خصوصية فيه بل يكون جوازه لجواز مطلق الانتفاع بها والصحاح في ذلك كثيرة ولا نكون في صدد بيانها في المقام وهي ناصة في الجواز وروايات المنع ظاهرة فيه فيحمل الظاهر على النص فيجمع بالكراهة أو يقال أنها تكون في صورة إرادة استعمال ما ذكر فيما يشترط فيه الطهارة لا في غيره . قوله : وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا والوضوء و

هامش
( 1 ) لان شرط الأكل والشرب طهارة المأكول والمشروب ويجوز استعماله فيما لا يشترط فيه الطهارة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 4 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي