تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 913

مساهمون:

ص٩١٣

شاربه وقلَّم أظفاره في كلّ جمعة ؟ قال : لا يزال مطهّرا إلى الجمعة الأخرى » ( 1 ) . وروى المشايخ الثلاثة في الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب عن عبد الرحيم القصير قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « من أخذ من أظفاره وشاربه كلّ جمعة وقال حين يأخذ : ( بسم اللَّه وباللَّه وعلى سنّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ) لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلَّا كتب اللَّه له بها عتق نسمة ولا يمرض إلَّا مرضه الذي يموت فيه » ( 2 ) . فصل : وروى الشيخان في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن هشام بن سالم بإسنادين حسن وصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم يحتج فحكَّها » ( 3 ) . وروى الكليني في الموثّق عن خلف قال : « رآني أبو الحسن عليه السّلام بخراسان وأنا أشتكي عيني . فقال : أدلَّك على شيء إن فعلته لم تشتك عينك ؟ فقلت : بلى . فقال : خذ من أظفارك في كلّ خميس . قال : ففعلت فما اشتكت عيني

هامش
( 1 ) الكافي 6 : 490 ، الحديث 8 .
( 2 ) الكافي 6 : 491 ، الحديث 9 ، وتهذيب الأحكام 3 : 237 ، الحديث 627 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 126 ، الحديث 303 ، وفيه : بسم اللَّه وباللَّه وعلى سنّة محمد وآل محمد صلوات اللَّه عليهم ، والقلامة : ما سقط من الظفر ، والجزازة : ما سقط من الشارب . وفي « ب » : عتق رقبة .
( 3 ) الكافي 6 : 490 ، الحديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 126 ، الحديث 301 . وفيه : « فإن لم تحتج فحكّها حكّا » . وفي خبر آخر : « فإن لم تحتج فأمرّ عليها السكّين أو المقراض » .