أن يقرأ الرجل وهو عريان فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس » ( 1 ) . وعن الحلبي في الحسن أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه اللَّه ولا يريد ينظر كيف صوته » ( 2 ) . وروى الشيخ في التهذيب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به » ( 3 ) . وفي الصحيح عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به » ( 4 ) . وروى عن أبي بصير قال : « سألته عن القراءة في الحمّام ؟ فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلَّه » ( 5 ) . وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان أنّه قال : « كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم ، فرددت عليه السلام . ودخلت البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 889
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٨٨٩
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 502 ، الحديث 32 .
( 2 ) الكافي 6 : 502 ، الحديث 33 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 371 ، الحديث 115 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 375 ، الحديث 1155 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 377 ، الحديث 1165 .