وخرجت » ( 1 ) . قال الصدوق رحمه اللَّه : في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه ( 2 ) . ولم نقف على رواية النهي التي أشار إليها . فصل : وروى الصدوق في العلل عن عبد اللَّه بن أبي يعفور في الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إيّاك والاضطجاع في الحمّام فإنّه يذيب ( 3 ) شحم الكليتين . وإيّاك والاستلقاء على القفا في الحمّام فإنّه يورث داء الدبيلة ( 4 ) . وإيّاك والتمشّط في الحمّام فإنّه يورث وباء الشعر . وإيّاك والسواك في الحمّام فإنّه يورث وباء الأسنان . وإيّاك أن تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمّج الوجه . وإيّاك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر فإنّه يذهب بماء الوجه . وإيّاك أن تدلك تحت قدمك بالخزف فإنّه يورث البرص » ( 5 ) . قال الصدوق رحمه اللَّه رويت في خبر آخر : إنّ هذا الطين هو طين مصر وإنّ هذا الخزف هو خزف الشام ( 6 ) . وروى في من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السّلام مرسلا أنّه قال : « لا تتّك
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 890
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٨٩٠
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 118 ، الحديث 251 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 118 .
( 3 ) في « ب » : يذهب شحم الكليتين .
( 4 ) في « ب » : يورث داء الوبيلة .
( 5 ) علل الشرائع : 292 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 116 ، ذيل الحديث 243 .