تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 875

مساهمون:

ص٨٧٥

من وقوعه جوازه . واستبعد والدي رحمه اللَّه كلا الوجهين لا سيّما الأوّل من حيث إنّ مثل هذا النصّ لا يكفي في معارضة ما وقع الاتّفاق عليه من المنع من أخذ الحصا من المسجد . قال : ويمكن تقريبه بما يخرج من البئر على وجه الإصلاح فإنّه لا يعدّ جزءا منه ، كالقمامة . وحكى بعد هذا رواية الزمرّد ، ثمّ قال : وهو الأنسب ( 1 ) . ولعلّ الأوّل تصحيف . والتقريب الذي ذكره متوجّه فالتصحيف في كلّ منهما محتمل . والزمرّد بالضماَّت وشدّ الراء : الزبرجد معرّب . قاله في القاموس ( 2 ) . تذنيب : استثنى بعض الأصحاب من كراهة الاستنجاء باليمين ما إذا دعت إلى ذلك ضرورة كمرض اليسار . وذكر الصدوق في من لا يحضره الفقيه : أنّ به رواية ( 3 ) . وقال بعض الأصحاب : أنّه يكره الاستجمار باليمين أيضا . واحتجّ له بأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه ، وما كان من أذى .

هامش
( 1 ) لم أعثر على مصدره .
( 2 ) تاج العروس في شرح القاموس 2 : 364 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 27 .