تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣

والروايات التي هي المستند إنّما ورد فيها الأمر بالصبّ والنضح ، فكأنّهم يرون ترادف هذه الألفاظ ، فلا حجر في وضع بعضها مقام بعض . وقد نصّ العلَّامة في النهاية على الفرق بين الرشّ والنضح ( 1 ) . وسيجئ عن قريب حكاية كلامه في ذلك . ويشكل بناء عليه التعبير بالرشّ حينئذ مع كون المذكور في الروايات هو النضح . اللَّهم إلَّا أن يكون الاعتماد في الحكم على صحيحة الفضل ( 2 ) . وإنّما ذكر فيها الصبّ وهو في معنى الرشّ . لكن يتّجه على هذا أنّه في النهاية عبّر هنا بالنضح وفي بول الرضيع بالرشّ مع أنّ الصبّ ورد فيهما . وفي أكثر كتبه عبّر بالرشّ فيما مستنده ورد بالنضح . بل صرّح في المنتهى بالاحتجاج للرشّ في بعض المواضع برواية متضمّنة للنضح ( 3 ) . وبالجملة فكلامه في غير النهاية ظاهر في مرادفة النضح للرشّ كما يفيده كلام غيره من الأصحاب ، ونصّ عليه جماعة من أهل اللغة . قال الجوهري : النضح الرشّ ( 4 ) . وفي القاموس نحوه ( 5 ) .

هامش
( 1 ) نهاية الأحكام 1 : 298 .
( 2 ) راجع الصفحة : 710 .
( 3 ) منتهى المطلب 3 : 272 - 273 .
( 4 ) الصحاح 1 : 411 .
( 5 ) تاج العروس 2 : 239 .