تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦

مع التداخل . وهذا الوجه من التفرقة مع قوّته ليس بحاسم لمادّة الإشكال إذ يبقى السؤال في صورة اجتماع ولوغ الكلب مع ولوغ الخنزير - بناء على ما سيأتي من اعتبار التعدّد فيه أيضا - فإنّ الدليل على إيجاب العدد فيه مثل الدليل على اعتباره في الكلب بالنظر إلى النصوصيّة ، فكلّ منهما سبب مستقلّ كأسباب النزح . وإطلاقهم الحكم بالتداخل يتناوله . والشهيد يرى التعدّد في الخمر والفأرة استنادا إلى بعض الروايات ( 1 ) ، فيأتي السؤال عليه في صور اجتماعهما . ويظهر منه في البيان القول بعدم التداخل في بعض الصور ( 2 ) ، لكن في نسخ الكتاب ها هنا اضطراب وفي الحكم أو التعدّي ( 3 ) عنه اختلال ، فلذلك أضربنا عن التعرّض لحكايته والمتّجه عدم التداخل فيما يثبت التعدّد فيه بالنص . [ الفرع ] الثالث عشر : ذكر الشيخ في الخلاف وبعده المحقّق في المعتبر : أنّ ماء الولوغ إذا أصاب الثوب أو الجسد لم يعتبر فيه العدد ( 4 ) . وأضاف المحقّق إليهما الإناء فحكم بعدم اعتبار التعدّد فيه أيضا إذا أصابه هذا الماء . ولم يتعرّض له الشيخ ( 5 ) .

هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 15 .
( 2 ) البيان : 100 ، الطبعة المحقّقة .
( 3 ) في « أ » و « ب » : أو التأدية عنه اختلال .
( 4 ) الخلاف 1 : 181 .
( 5 ) المعتبر 1 : 460 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 686 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم