تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠

للولوغ ( 1 ) . [ الفرع ] الثالث : أطلق جمع من متقدّمي الأصحاب - منهم الصدوقان في العبارتين المحكيّتين عنهما آنفا ( 2 ) ، والشيخ في الخلاف - اعتبار الغسل ثلاثا من الولوغ إحداها بالتراب والأُخريان بالماء ( 3 ) . ولم يتعرّضوا لبيان محلّ الغسل بالتراب . ولكن تأخيره عن الغسلتين بالماء منفيّ بغير شكّ ، فيبقى الكلام في تقديمه عليهما أو توسّطه بينهما ( 4 ) . فبالثاني صرّح المفيد في المقنعة ( 5 ) ، وبالأوّل صرّح الشيخ في النهاية ( 6 ) . وقد مرّ التصريح به في كلام ابن الجنيد أيضا ( 7 ) ، وعليه جمهور الأصحاب تمسّكا بحديث أبي العبّاس السابق فإنّه نصّ فيه كما لا يخفى ( 8 ) . وما قاله المفيد لا نعرف له وجها . [ الفرع ] الرابع : أكثر علمائنا على الاكتفاء في التعفير بالتراب وحده .

هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 294 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 9 ، والمقنع : 4 .
( 3 ) الخلاف 1 : 178 .
( 4 ) في « أ » : أو توسيطه بينهما .
( 5 ) المقنعة : 65 .
( 6 ) النهاية ونكتها 1 : 268 .
( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 497 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 1 : 225 ، الحديث 646 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 670 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم