تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦

والثاني : ما ذكره الفاضلان في المعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة وتبعهما عليه جماعة من المتأخّرين منهم الشهيدان ( 1 ) ، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي العبّاس الفضل - على ما في المنتهى ، وما رواه أبو العبّاس الفضل على ما في المعتبر - عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله واجتنب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين » ( 2 ) . والثالث : إنّ الواجب إزالة عين النجاسة بالماء الطاهر ، وهذا المعنى يحصل بالثلاث يعني الغسلتين مع التعفير والأصل براءة الذمّة من الزائد . وعلى هذا الوجه اقتصر العلَّامة في المختلف ( 3 ) . وأمّا حجّة ابن الجنيد فلم يتعرّض لها في الكتاب المذكور . ويلوح في المعتبر أنّها رواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يغسل من الخمر سبعا وكذا الكلب » ( 4 ) . وتبعه في ذلك العلَّامة في المنتهى ، لكنّه صرّح بنسبة الإحتجاج بها إليه ( 5 ) ، ولم يحتجّ له بها في المختلف ، بل جعل حجّته أنّه أنجس من الفأرة والإناء

هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 458 ، ومنتهى المطلب 3 : 336 ، ونهاية الإحكام 1 : 293 ، والروضة البهيّة 1 : 308 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 225 ، الحديث 646 .
( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 495 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 9 : 116 ، الحديث 502 .
( 5 ) منتهى المطلب 3 : 336 .