تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥

الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين » ( 1 ) . والثالثة : رواية نشيط بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : بمثلي ما على الحشفة من البلل » ( 2 ) . والروايات الثلاث مشتركة في عدم صحّة السند . وتختصّ الأخيرة بعدم الصراحة في المطلوب . وما قالوه من أنّ المثلين فيها كناية عن المرّتين غير واضح ، مع أنّها معارضة برواية نشيط أيضا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « يجزي من البول أن يغسله بمثله » ( 3 ) . وقد اقتصر العلَّامة في المنتهى على الثوب ، في العبارة التي حكم فيها بوجوب المرّتين ( 4 ) . وكذلك صنع في التحرير ( 5 ) . وجزم في بحث الاستنجاء من المنتهى والنهاية بالاكتفاء فيه بالمرّة إذا زالت العين ( 6 ) ، وكذا في المختلف ( 7 ) . وحكى القول به عن أبي الصلاح وابن إدريس وقال : إنّه الظاهر من كلام

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 249 ، الحديث 716 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 35 ، الحديث 93 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 35 ، الحديث 94 .
( 4 ) منتهى المطلب 3 : 263 .
( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 24 .
( 6 ) منتهى المطلب 1 : 264 ، ونهاية الإحكام 1 : 91 .
( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 272 - 273 .