تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣

عن نجاسته سواء كانت دما أو غيره ولو مغلَّظة كدم الحيض . ولا نعرف في أصل هذا الحكم خلافا بين الأصحاب . والحجّة فيه أصالة براءة الذمّة من التكليف بالإزالة . ويعضدها ما رواه في الصحيح الشيخ عن حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في الرجل يصلَّي في الخفّ الذي قد أصابه قذر ؟ فقال : إذا كان ممّا لا يتمّ فيه الصلاة فلا بأس » ( 1 ) . وما رواه في الموثّق عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « كلَّما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكَّة والجورب » ( 2 ) . وعن إبراهيم بن أبي البلاد عمّن حدّثهم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا يجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكَّة والجورب » ( 3 ) . وما رواه عن عبد اللَّه بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « كلَّما كان على الانسان أو معه ممّا لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَّي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكَّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك » ( 4 ) . وعن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ قلنسوتي وقعت في بول

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 357 ، الحديث 1479 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 358 ، الحديث 1482 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 358 ، الحديث 1481 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 275 ، الحديث 810 .