تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

منعه . والكلّ متّفقون على أنّه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه وذلك في الحقيقة ثمرة هيّنة فالمهمّ إنّما هو إثبات أصل الحكم . والدليل عليه الأصل فإنّ وجوب التحرّز عنه تكليف والأصل يقتضي براءة الذمّة منه . وما رواه المشايخ : الكليني والصدوق والطوسي في الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب عن محمّد بن النعمان الأحول في الحسن قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به » ( 1 ) . وزاد في متن من لا يحضره الفقيه : « ليس عليك شيء » ( 2 ) . وما رواه الشيخ عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ( 3 ) أينجّس ذلك ثوبه ؟ فقال : لا » ( 4 ) . وعن محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قلت له أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال عليه السّلام : لا بأس به » ( 5 ) . وطريق هاتين الروايتين جيّد لكنّه لا يبلغ عندي حدّ الصحيح .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 85 ، الحديث 223 . الكافي 3 : 13 ، الحديث 5 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 162 .
( 3 ) في « أ » و « ب » : الذي يستنجي به .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 86 ، الحديث 228 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 86 ، الحديث 227 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 327 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم