بمنع بقاء النجاسة . . إلى آخر ما سبق نقله - توهّم ظاهر . وعليك بالتدبّر في هذه المسألة فإنّ كلام الأصحاب فيها كثير الاضطراب . مسألة [ 14 ] : وينزح للدم الكثير - غير الثلاثة - خمسون دلوا عند الشيخ وجماعة ( 1 ) . وقال المفيد : ينزح للكثير عشر ( 2 ) . ويحكى عن المرتضى في المصباح أنّه قال : في الدم ما بين الدّلو الواحدة إلى العشرين . ولم نقف لقول الشيخ على حجّة ، ولا لقول المرتضى . وأمّا ما ذهب إليه المفيد فقد احتجّ له الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة أو نحوها ، ما الذي يطهّرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السّلام في كتابي بخطَّه : « ينزح منها دلاء » ( 3 ) . قال الشيخ : وجه الاستدلال من هذا الخبر هو أنّه قال : ينزح منها دلاء . وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه ( 4 ) . وهذا الاحتجاج فاسد من وجوه .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 201
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٢٠١
هامش
( 1 ) النهاية 1 : 7 .
( 2 ) المقنعة : 67 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 244 - 245 ، الباب 10 من أبواب المياه ، الحديث 705 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 244 - 245 ، الباب 10 من أبواب المياه ، الحديث 705 .