أخرى إذا رضي المؤجر والمستأجر .
3 - لا تصح الإجارة مع الاضطرار ، كما إذا طلب ظالم من المؤجر مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك . فإنها تصح الإجارة حينئذ كما يصح بيعها إذا اضطر إلى البيع .
4 - ولا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره التي ليست بمسكن له ، والا فلا حق للغرماء عليها كي لا يصح بيعها .
5 - وتصح إجارة المفلس نفسه لعمل أو خدمة . والأحوط الأولى تركها لو كان متمكنا لها من أداء دينه بعد نفقاته ومصارفه الخاصة .
6 - وأما السفيه فهل هو كذلك أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا أو لا ؟ وجهان من كونه من التصرف المالي وهو محجور عليه ، ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال . ولا يخلو أولهما من قوة نظرا إلى مناط رعاية مصالحه .
7 - لا بد من تعيين العين المستأجرة ، فلو آجره احدى هاتين الدارين لم يصح ، بناء على كون صرف الجهل مانعا في المتوافقين في الصفات أو قصد الترديد واقعا في المتعلق .
8 - ولا بد من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة . نعم تصح إجارتها بجميع منافعها الطولية مطلقا ، والعرضية حيث أمكن الاجتماع مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها .
9 - معلومية المنفعة اما بتقدير المدة كسكن الدار شهرا والخياطة يوما ، واما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغير ذلك من غير
منهاج المؤمنين — صفحة 32
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣٢