البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه .
الركن الثالث : ويشترط فيهما أمور : الأول : المعلومية . وهي في كل شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر ، ولكن جعل المانع الجهالة ولو لم يصدق الغرر محتمل فلا يترك الاحتياط .
الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم . والأقوى كفاية مقدورية التسليم .
الثالث : أن يكونا مملوكين ، فلا تصح إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير الا مع الإجارة من المالك .
الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا .
الخامس : أن تكون المنفعة مباحة . ولعل ذكره بعد اشتراط المملوكية مستغنى عنه ، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيع المحرمات كالخمر أو السيارة لحمل المحرمات ونحو ذلك ، وتحرم الأجرة عليها .
السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته .
السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، بأن يمكن حصول المنفعة المقصودة له من الإجارة ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا .
2 - ولا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها على الإجارة إلا مع الإجازة اللاحقة منهما ، بل الأولى عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد مرة
منهاج المؤمنين — صفحة 31
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣١