كتاب الإجارة
وفيه فصول :
الفصل الأول : في تعريف الإجارة وبيان أركانها
وفيه مسائل :
1 - الإجارة : تمليك المنفعة في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم ، وأركانها ثلاثة :
الركن الأول : الإيجاب من المؤجر والقبول من المستأجر . ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور ، والصريح منه « آجرتك » أو « أكريتك الدار » مثلا ، فيقول المستأجر : قبلت أو استأجرت ، أو استكريت . ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل .
ولا يصح أن يقول في الإيجاب « بعتك الدار » مثلا وان قصد الإجارة ، ولكن القول بالصحة غير بعيد بشرط الظهور العرفي واستحسان الطبع لمثل هذا المجاز .
الركن الثاني : المتعاقدان . ويشترط في الصحة أو اللزوم في المتعاقدين
منهاج المؤمنين — صفحة 30
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣٠