الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ . والأقوى ان الإجارة المعاطاتية لازمة أيضا .
2 - يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مع عدم المنفعة مدة الإجارة . نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ، واما لو علم المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك اقدام على الشراء فليس له الفسخ .
3 - للمشتري خيار فيما لو اعتقد كون مدة الإجارة كذا مقدارا فبان أنها أزيد ، ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المشتري .
4 - لو بيعت العين المستأجرة على المستأجر ، ففي انفساخ الإجارة وجهان :
أقواهما العدم . ويترتب على ذلك أمور منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ .
ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة . ومنها : إرشاد الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شراءه لتلك العين وان كانت مما لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع .
5 - لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى ، لكنه في صورة اشتراط المباشرة يثبت الخيار ، وكذا الحال في حق المستأجر .
6 - تبطل الإجارة إذا آجر نفسه في صورة التقييد بالمباشرة على نحو وحدة المطلوب للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها ، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة .
وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به نفسه .
7 - لو جعل المستأجر العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفى من
منهاج المؤمنين — صفحة 35
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣٥