مراعاة جميع شرائط لباس المصلي في الساتر .
الخامس : النية ويكفي الداعي ولا حاجة إلى التلفظ فإنها كالصلاة .
4 - لو أحدث حين الطواف ولما يصل إلى الدور الثالث والنصف يبطل طوافه ، وان تجاوز ولم يصل إلى الرابع فالأحوط التطهير ثم الإتمام والصلاة خلف المقام ثم الإعادة بطواف وصلاة أخرى ، وان كان بعد الرابع فإنه يتطهر ويأتي بالأدوار الباقية ولا شيء عليه .
5 - لو شك في طهارته بعد ما كان متطهرا فإنه يبني على الطهارة ، وان كانت الحالة السابقة محدثا فإنه يتطهر ، وان كان بعد الطواف فيبني على الصحة ويتوضأ للأعمال الباقية التي يشترط فيها الوضوء .
6 - والجنب لو تعذر عليه الغسل فإنه ينتظر حتى يضيق وقته فيتيمم ويطوف والأحوط الأولى ان يستنيب ، وكذا في صلاة الطواف ، وان لم يتمكن من الوضوء والتيمم فإنه يأخذ نائبا ، والأحوط ان يطوف على حاله ثم يستنيب .
7 - والحائض والنفساء ما لم يتطهرا يناب عنهما في الطواف وتأتيان بسائر الاعمال .
8 - ان علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه فالظاهر الصحة ، وان التفت إليها أثناء الطواف فإن أمكن التطهير أو التبديل فليفعل ، والا فإنه يقطع للتطهير ، فإن أتم الدور الثالث والنصف فإنه يستأنف بعد التطهير وان كان بعده قبل إتمام الرابع يتم ثم يعيد وان كان بعد الرابع يتم ويكفيه ، وان كان يعلم بنجاسة ثوبه أو بدنه ثم نسي فطاف فتذكر في الأثناء أو بعده فالأحوط الإعادة .
9 - وواجبات الطواف أمور :
الأول : الابتداء بالحجر الأسود بنحو يمر تمام جسده على تمام الحجر
منهاج المؤمنين — صفحة 315
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣١٥