السابع : ان لا يؤخر السعي إلى اليوم الثاني ، والأحوط استحبابا عدم تأخيره إلى الليل .
الثامن : أن تكون الأشواط سبعة فقط .
15 - لا يعتبر في السعي الطهارة من الحدث والخبث وان كان الأحوط رعاية ذلك .
16 - لا يشترط المشي على الاقدام ، بل يجوز الركوب أيضا .
17 - ويجوز الجلوس على الصفا والمروة للاستراحة ، وكذا ما بينهما .
18 - وان ترك السعي عمدا فإن أمكنه أن يتدارك تدارك والا فينقلب تمتعه إلى افراد ويعيد احتياطا في العام المقبل .
19 - ان نسي السعي يأتي به متى ما تذكر ان أمكنه ذلك والا فيستنيب .
20 - وان زاد على السبعة عمدا فسعيه باطل وعليه الإعادة ، وان زاد أو انقص سهوا أو جهلا بالحكم فسعيه صحيح .
21 - لو شك في إعداده فإن كان بعد الفراغ والانصراف يبني على الإتمام وان كان الأحوط استحبابا الإعادة لو كان شكه في الأقل ، وان كان الشك في الأثناء فسعيه باطل فيستأنف .
الخامس : التقصير ، وانما يجب بعد السعي وهو : قص مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية .
22 - يجب فيه النية الخالصة للَّه سبحانه ويكفي الداعي كما مر .
23 - ويحرم حلق الرأس في العمرة المتمتع بها ولا يكفي ذلك عن التقصير .
24 - لا يلزم المباشرة في التقصير ، كما لا يلزم ان يكون على المروة بل يجوز حتى في الدار ، وبه يحل كل شيء إلا حلق الرأس بناء على بعض الأقوال
منهاج المؤمنين — صفحة 318
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣١٨