10 - الظاهر حرمة التظليل في النهار وان كان الأحوط الأولى في الليل كذلك وكفارة التظليل شاة .
11 - إذا نزل فلا يضر ذلك في منزله ، والأحوط ان لا يتظلل حين الذهاب والإياب إلى السعي والطواف ورمي الجمار ، وان اضطر إلى التظليل فإنه يجوز له ذلك وعليه شاة فدية .
العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو التوشيم أو السواك إلا للضرورة ، ولا بأس من غيره ، والأحوط في كفارته أن تكون شاة .
الحادي والعشرون : قلم الأظفار وقصها كلا أو بعضها ، إلا للضرورة .
12 - فدية الإصبع الواحد مد من الطعام ، ومجموع اليدين والرجلين في مجلس واحد شاة ، ولو كان اليدان في مجلس والرجلان في مجلس آخر فشاتان .
الثاني والعشرون : قلع الضرس ، فإن أدمى فكفارته شاة على الأحوط وان لم يدم فشاة على الأحوط الأولى .
الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما الا ما نبت في داره أو ملكه أو زرعه بنفسه .
13 - لا بأس بالإذخر وشجر الفواكه والنخيل ، كما لا بأس لو مشى المحرم على نحو متعارف وقطع حشيشا .
الرابع والعشرون : لبس السلاح كالسيف والمسدس ونحوهما مما هو من آلات الحرب ، إلا للضرورة . والأحوط عدم حمل السلاح إذا لم يلبسه وكان ظاهرا .
منهاج المؤمنين — صفحة 313
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣١٣