الفصل الخامس : عمرة التمتع
وفيه مسائل :
1 - التمتع ينقسم إلى عمرة التمتع وحج التمتع ، والأول فيه خمسة اعمال :
الأول : الإحرام من احدى المواقيت كما مر .
الثاني : الطواف وهو : سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة ، وهو ركن تبطل العمرة بتركه عمدا ما دام لم يتمكن من إدراكه قبل الوقوف في عرفات ، والظاهر تبديل حجه إلى افراد ويأتي بعمرة مفردة بعد الحج ويقتضي في العام المقبل .
2 - لو نسي الطواف يأتي به متى ما تذكر ، وان كان بعد السعي فبعد إتيانه يأتي بسعي آخر ، وان لم يأت حتى رجع إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع رجع واتى به والا فعليه الاستنابة .
3 - وشرائطه أمور :
الأول - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فلا يصح من الجنب والحائض ومن كان محدثا بالأصغر من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي .
الثاني - طهارة البدن واللباس وان كان مما يعفى عنه في الصلاة على الأحوط الأولى إلا في مقام الاضطرار .
الثالث - ان يكون مختونا وهو شرط في الرجال دون النساء وعلى الأطفال على الأقوى ، فالطفل لو لم يكن مختونا فطواف نسائه باطل ، وتحرم النساء عليه بعد البلوغ الا ان يطوف ثانيا أو يأخذ نائبا .
الرابع : ستر العورة على الأحوط بل الأقوى ، وإباحة سائر العورة والأحوط
منهاج المؤمنين — صفحة 314
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٣١٤