يوجب محو صورة الصلاة .
4 - والأحوط مراعاة الموالاة العرفية ، بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل ، والأقوى وجوب حفظ الوحدة العرفية ، والتحرز عن كل ما ينافيها من الفصل بالأجنبي والفصل الطويل وغيرهما .
( الثاني عشر : القنوت )
وفيه مسائل :
1 - القنوت مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها ، بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأحوط ، ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية ، بل في مطلق الفرائض .
2 - والقنوت في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية ، وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلا في صلاة العيدين ففيها في الركعة الأولى خمس مرات وفي الثانية أربع مرات ، والا في صلاة الآيات ففيها مرتان مرة قبل الركوع الخامس ومرة قبل الركوع العاشر ، والأوجه استحباب خمس قنوتات فيها ، في كل زوج من الركوعات ، والا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده .
3 - والأحوط عدم ترك رفع اليدين إلا في مقام التقية ونحوها من الطواري .
4 - وليس فيه ذكر مخصوص ، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات .
منهاج المؤمنين — صفحة 178
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٧٨