الدعاء ، ويجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أم لا .
9 - ويكره السلام على المصلي ، كما أنه واجب كفائي .
10 - ويستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير ، وان كان في الصلاة ان يقول « الحمد للَّه » .
11 - السادس : تعمد القهقهة
ولو اضطرارا ، وهي : الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط ، سيما إذا استلزم محو صورة الصلاة ، ولا بأس بالتبسم .
12 - السابع : تعمد البكاء المشتمل على الصوت لأمور الدنيا
وأما البكاء للخوف من اللَّه ولأمور الآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال .
13 - الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة
قليلا كان أو كثيرا ، كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، أما القليل مثل الإشارة باليد لبيان مطلب فلا بأس به .
14 - التاسع : الأكل والشرب
فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوا ، ولا يترك الاحتياط عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية عمدا ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان .
15 - ويستثنى من ذلك ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر ، وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم ، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء امامه ، ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروى ، وإذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى ، لئلا يستدبر القبلة .
16 - العاشر : تعمد قول « آمين »
بعد تمام الفاتحة ، لغير ضرورة مطلقا ، ولا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة للتقية .
منهاج المؤمنين — صفحة 181
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٨١