4 - ومن لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ، وقبله يتبع غيره فيلقنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه ، أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي ، وان لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل .
5 - وفي التشهد مستحبات ومكروهات قد ذكرت في المفصلات ، كأن يجلس متوركا ، ويقول قبل الشروع في الذكر « الحمد للَّه » وان يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع وأن يكون نظره إلى حجره ، ويكره الإقعاء وغير ذلك
( التاسع : التسليم )
وفيه مسائل :
1 - التسليم واجب على الأقوى وجزء من الصلاة ، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام .
2 - وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا ، فلو سهى عنه فالأقوى عدم الخروج عن الصلاة بنسيانه ، فلو وقعت احدى المنافيات أو انمحت صورة الصلاة قبل التذكر ، كانت صلاته باطلة فعليه الإعادة ، وأما لو تذكر ولم يقطع المنافي ، ولا طرء الانمحاء فيأتي به وصلاته صحيحة .
3 - ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنا ، وله صيغتان : هما ( السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ) و ( السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ) والواجب إحداهما ، والأحوط الإتيان بالثانية بدون قصد الاستحباب أو الوجوب ، وأما ( السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ) فليس من صيغ السلام ، بل هو من توابع التشهد ، وليس واجبا بل هو مستحب ، ولا يترك الاحتياط في عدم تركه .
منهاج المؤمنين — صفحة 176
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٧٦