( الرابع : القيام )
وفيه مسائل :
1 - للقيام أقسام : القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام المتصل بالركوع ، بمعنى ان يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للإحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ، واما القيام حال القراءة وبعد الركوع فهو واجب غير ركني .
2 - وقد يكون القيام مستحبا ، وهو حال القنوت وحال تكبيرة الركوع ، ومعناه انه يجوز تركه بتركه .
3 - وقد يكون مباحا ، وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح ، أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتصل بالركوع ، وغير الطويل الماحي لصورة الصلاة .
4 - ويجب القيام حال تكبيرة الإحرام ، من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها ، ولو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ان كان ركوعه عن قيام ، ولو تذكر قبله ، فالأحوط الاستيناف ، ولو نسي القراءة أو بعضها ، وتذكر بعد الركوع صحت صلاته ان ركع عن قيام .
5 - وإذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ، ولو قبل الدخول فيه ، فالأحوط العود إلى القيام ثم الركوع وإتمام الصلاة ثم الإعادة .
6 - ويعتبر في الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار على الأحوط ،
منهاج المؤمنين — صفحة 159
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٥٩