السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول ، أو دخل في الحاضرة فذكر ان عليه قضاء ، فيجوز له ان يعدل إلى القضاء ، والعدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ، ومن الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى .
وموارد أخرى .
10 - ولا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، ولا من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل ، ولو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء انه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
( الثالث : تكبيرة الإحرام )
وفيه مسائل :
1 - تسمى تكبيرة الإحرام تكبيرة الافتتاح أيضا ، وهي أول فعل من أفعال الصلاة بناء على كون النية شرطا ، وبها يحرم على المصلي المنافيات .
2 - وما لم يتمها يجوز له قطعها ، ولكن تركها عمدا وسهوا مبطل ، كما أن زيادتها عمدا كذلك وفي السهوية إشكال .
3 - وتبطل بالشفع وتصح بالوتر ، وصورتها ( اللَّه أكبر ) من غير تبديل ولا تغيير ، ولا يجزى مرادفها ولا ترجمتها بأي لغة كانت .
4 - ويجب إخراج حروفها من مخارجها ، والموالاة بينها وبين الكلمتين ، والمعتبر تحقق الحروف وتكونها متميزة عن غيرها سواء أخرجت من المخارج المعهودة عند علماء التجويد أم لا ؟ وان الخروج من المخارج بعد التميز لا دليل على اعتباره .
5 - والأحوط تفخيم اللام من « اللَّه » ، والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضا .
منهاج المؤمنين — صفحة 157
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٥٧