6 - ويجب فيها القيام والاستقرار .
7 - ويعتبر في صدق التلفظ بها ، بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن بأن يكون بحيث يسمع نفسه ، تحقيقا أو تقديرا .
8 - ومن لم يعرفها يجب ان يتعلمها ، والأخرس يأتي بها بقدر الإمكان ، وان عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه ، وأشار إليها مع تحريك لسانه ان أمكنه .
9 - وحكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام فيستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة ، ويجوز الاقتصار على الخمس والثلاث ، والأحوط اختيار الأخيرة تكبيرة الإحرام .
10 - ويستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين ، أو إلى حيال الوجه ، أو إلى النحر مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه .
11 - وإذا شك في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وان كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات ، إلخ ) أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وان شك بعد إتمامها أنه اتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط ابطالها بأحد المنافيات ثم استينافها ، ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط من ذلك الإتمام ثم الإعادة في سعة الوقت ، وان شك في الصحة بعد الدخول فيما بعد بنى على الصحة .
منهاج المؤمنين — صفحة 158
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٥٨