في فضل المقام عند بيت اللّه الحرام :
594 / [ 148 ] - الشيخ الطوسي : عليّ بن مهزيار ، قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : المقام أفضل بمكّة ؟ أو الخروج إلى بعض الأمصار ؟
فكتب ( عليه السلام ) : المقام عند بيت اللّه أفضل . ( 1 )
في حكم صوم المرأة المرضعة :
595 / [ 149 ] - ابن إدريس الحلّي : عليّ بن مهزيار ، قال :
كتبت إليه ( 2 ) : أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ عليها الصوم ، وهي ترضع حتّى يغشي عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ؟ أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها ، فكيف تصنع ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كانت ممّا يمكنها اتّخاذ ظئر ( 3 ) استرضعت لولدها ، وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت ، وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى ما أمكنها . ( 4 )
( 79 ) - إلى عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي
في حكم إعطاء الزكاة للأهل والأقارب :
596 / [ 150 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءً ، أفيجوز لي أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 5 / 476 ح 1681 ، وسائل الشيعة : 13 / 232 ح 17623 .
2 - نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) .
3 - الظئر ، مهموز : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل ، الذكر والأُنثى في ذلك سواء . راجع لسان العرب : 4 / 514 .
4 - السرائر : 3 / 583 ، وسائل الشيعة : 10 / 216 ح 13256 ، بحار الأنوار : 96 / 320 ح 8 .