فكتب ( عليه السلام ) : إنّ ذلك جائز لكم . ( 1 )
( 80 ) - إلى الفتح بن يزيد الجرجاني
في حكم ما ينتفع من الميتة وما لا ينتفع به :
597 / [ 151 ] - الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
كتبت إليه ( عليه السلام ) أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة بإهاب ( 2 ) ولا عصب ، وكلّ ما كان من السخال ( 3 ) ( من ) الصوف وإن جزّ ، والشعر والوبر والإنفحة ( 4 ) والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها ، إن شاء اللّه . ( 5 )
في حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان عشر مرّات ، وكفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان :
598 / [ 152 ] - الشيخ الصدوق : حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوي السمرقندي ( رضي الله عنه ) ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن أبيه أبي النضر محمّد بن مسعود العيّاشي ، قال : حدّثنا جعفر بن أحمد ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن شجاع ، عن محمّد بن عثمان ، عن حميد بن محمّد ، عن أبي أحمد بن الحسن الصالح ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني .
أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال ، أو
هامش
1 - الكافي : 3 / 552 ح 9 ، تهذيب الأحكام : 4 / 56 ح 152 ، الاستبصار : 2 / 34 ح 102 ، وسائل الشيعة : 9 / 243 ح 11934 ، الوافي : 10 / 185 ح 9398 .
2 - الإهاب : الجلد قبل أن يُدبَغ . المصباح المنير : 28 .
3 - السخلة : ولد الشاة من المعز والضأن . لسان العرب : 11 / 332 .
4 - الإنفحة : لا تكون إلاّ لذي كرش ، وهو شيء يستخرج من بطن زيه ، أصفرّ يُعصرُ في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن . لسان العرب : 2 / 624 .
5 - الكافي : 6 / 258 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 9 / 76 ح 323 ، الاستبصار : 4 / 89 ح 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 181 ح 30292 .