601 / [ 155 ] - الشيخ الطوسي : أخبرني الشيخ [ المفيد ] ; ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل ( 1 ) أنّه كتب إليه :
يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة . ( 2 )
( 83 ) - إلى القاسم بن أبي القاسم الصيقل
في حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى :
602 / [ 156 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل ( 3 ) ، قال :
كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو أيّام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ؟ أو قضاؤه ؟ أو كيف يصنع يا سيّدي ! ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوماً بدل يوم ، إن شاء اللّه تعالى . ( 4 )
( 84 ) - إلى المتوكّل
في بيان حدّ النصراني إذا فجر بامرأة مسلمة :
603 / [ 157 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق اللّه ، - أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه - ، قال :
قدم إلى المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم .
هامش
1 - تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
2 - الاستبصار : 2 / 125 ح 406 ، تهذيب الأحكام : 4 / 286 ح 865 ، وسائل الشيعة : 10 / 378 ح 13640 .
3 - يستفاد من السيّد البروجردي اتّحاده مع القاسم الصيقل ، فراجع ترجمة القاسم الصيقل في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
4 - تهذيب الأحكام : 4 / 234 ح 686 الاستبصار : 2 / 101 ح 328 بتفاوت ، وسائل الشيعة : 10 / 196 ح 13205 ، و 514 ح 13991 ، الدرّ المنثور للحرّ العاملي : 2 / 295 .