كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن القنوت .
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : إذا كانت ضرورة شديدة ، فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات : بسم اللّه الرحمن الرحيم . ( 1 )
في صلاة وصوم المغمى عليه :
588 / [ 142 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان ، قال :
كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوماً ، أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة ، أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة . ( 2 )
( 78 ) - إلى عليّ بن مهزيار
في بيان ما يتعلّق به زكاة الفطرة ومقدارها :
589 / [ 143 ] - الشيخ الطوسي : ابن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف ، قال :
كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة ، وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) - .
فكتب ( عليه السلام ) : أنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شيء ، التمر والبرّ وغيره صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف . ( 3 )
في مقدار ما يحرم من الرضاع :
590 / [ 144 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 2 / 315 ح 1286 ، وسائل الشيعة : 6 / 274 ح 7948 ، و 282 ح 7974 ، الوافي : 8 / 753 ح 7047 .
2 - الاستبصار : 1 / 458 ح 1774 ، تهذيب الأحكام : 3 / 303 ح 927 ، وسائل الشيعة : 10 / 226 ، الوافي : 8 / 1056 ح 7721 .
3 - تهذيب الأحكام : 4 / 81 ح 232 ، الاستبصار : 2 / 47 ح 153 ، وسائل الشيعة : 9 / 333 ح 12159 ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 142 ح 1486 ، الوافي : 10 / 252 ح 9534 .